تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط رجل وسيدتين - لـ 2 منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتى ( القاهرة – الجيزة ) .
وضبط ببصحبتهم 14 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق التقرير الاتي نستعرض عقوبة استعلال الأطفال في أعمال التسول طبقا للقانون .
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
في حين يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.