بعد إعلان نقابة المهندسين التقدّم بشكوى رسمية إلى "الهيئة الوطنية للانتخابات" ضد عدد من المرشحين لمجلس النواب، بدعوى انتحالهم لقب "مهندس" في دعايتهم الانتخابية دون وجه حق، يتساءل البعض عن العقوبات القانونية الصارمة التي تواجه كل من يزور أو يدعي صفات مهنية دون سند رسمي.
وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه سيتقدم غداً بشكوى رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، بشأن عدد من مرشحي مجلس النواب الذين يدعون حملهم لقب «مهندس» دون أن يكونوا حاصلين على هذه الصفة أو الترخيص المهني الذي يخوّلهم استخدام هذا اللقب في الدعاية الانتخابية.
وطالب "النبراوي" بإلزام المرشحين فوراً بوقف ما وصفه بـ"التدليس"، وإزالة لقب "مهندس" من جميع الملصقات والدعايا الانتخابية الخاصة بهم، ومحاسبتهم قانونياً، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لمتابعة هذا الأمر بالشكل القانوني المطلوب.
وأكد “النبراوي” أن نقابة المهندسين تحترم جميع المهن والشهادات وتقدّر أصحابها، لكنه شدّد أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال الادعاء بحمل لقب "مهندس" دون وجه حق، لما يمثله ذلك من مساس بالمهنة وتضليل للرأي العام والناخبين، فضلًا عن كونه إهدار لحقوق المهندسين الحقيقيين.
واختتم المهندس طارق النبراوي بالتأكيد على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية المهنة والحفاظ على مكانتها أمام محاولات الانتحال والتدليس، حرصًا على احترام القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الهندسة في مصر.
عقوبة تزوير الأوراق الرسمية
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.
 
         
         
         
         
         
                         
                         
                     
                                             
                                        

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                             
                    