قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى| حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة بالصلاة.. هل يجوز الصيام بدلا من الإطعام حال العجز في تنفيذ كفارة اليمين.. ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟

فتاوى
فتاوى

فتاوى

حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة بالصلاة

هل يجوز الصيام بدلا من الإطعام حال العجز في تنفيذ كفارة اليمين

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى يتساءل عنها كثير من المسلمين نستعرض بعض منها فى التقرير التالى.

حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة بالصلاة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة؟

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الاستعاذة: هي اللجوء والاعتصام بالله عزَّ وجلَّ، يقال: عاذ فلان بربه يعوذ عوذًا؛ إذا لجأ إليه واعتصم به، وعاذ وتعوَّذ واستعاذ بمعنى واحد. ينظر: "تهذيب اللغة" للإمام محمد الهروي (3/ 93، ط. دار إحياء التراث العربي).

حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة

أما حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة الواحدة؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

- فذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في المذهب إلى اقتصارها على الركعة الأولى، وأنَّ تكرارها في الركعة الثانية وما بعدها مكروه.

- بينما ذهب الشافعية في الأصح، والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى استحباب تكرارها في كلِّ ركعةٍ. ينظر: "الهداية" للإمام المرغيناني (1/ 52، ط. دار إحياء التراث العربي) و"المجموع" للإمام النووي (3/ 32، ط. دار الفكر) و"الإنصاف" للإمام المرداوي" (2/ 73-74، ط. دار احياء التراث العربي).

ووافقهم ابن حبيب من المالكية ولم ينقل في كتب المذهب خلافه؛ قال الإمام الرهوني في "حاشيته" (1/ 425، ط. المطبعة الأميرية): [ويتعوذ في جملة الركعات عند ابن حبيب والشافعي؛ لأنَّه من توابع القراءة.. ولم أرَ مَن تعرَّض لهذا الفرع بخصوصه من شُرَّاح المختصر ولا من غيرهم الآن غيره، ومقابلته ما لابن حبيب والشافعي.. تدل على أنَّه لا مخالف لابن حبيب من أهل المذهب، وذلك مع توجيهه يدلُّ على أنَّ عليه المعوّل، والله أعلم].

هل يجوز صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول فيه السائل: «بصلي الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد، فهل يصح ذلك؟ وبصلي مع كل صلاة فرض صلاة فائتة، وساعات بصلي صلاتين، فهل ده جائز؟».

وأوضح أمين الفتوى، أن صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهدٍ واحد صحيحة وجائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث، وقد ورد في السنة أن الوتر يجوز أن يُصلّى ركعة واحدة، أو ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر، بحسب ما يتيسر للمسلم.

وأضاف أن صلاة الفوائت هي بمثابة ديون في ذمة المسلم، وكلما أسرع في قضائها كان أفضل، موضحًا أنه يجوز الجمع بين صلاة حاضرة وصلاة فائتة في نفس الوقت، أو أداء أكثر من صلاة فائتة في وقت واحد، لأن الغرض هو سداد الدين وإبراء الذمة.

وبيّن أنه ليس شرطًا أن تُقضى الصلاة في وقتها نفسه، فيجوز قضاء صلاة العشاء مثلًا في وقت الظهر، أو صلاة العصر في وقت العشاء، مشيرًا إلى أن المهم هو نية القضاء وأداء الفرض كما كان واجبًا.

كما أوضح أن صلاة الفوائت تجوز في أي وقت، حتى في أوقات الكراهة، عند بعض الفقهاء، لأن قضاء الفائتة واجب مقدم على النفل، إلا أنه يُستحب تجنب أوقات الكراهة إن لم يكن الإنسان مضطرًا، وهي: بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، وعند وقوف الشمس في كبد السماء قبل الظهر بحوالي عشر دقائق.

وأكد أمين الفتوى، أن المحافظة على قضاء الفوائت من علامات التوبة الصادقة، داعيًا إلى الاجتهاد في تعويض ما فات وعدم التساهل في أدائها، لأن "ما لا يُدرَك كله لا يُترَك جله".

هل يجوز الصيام بدلا من الإطعام حال العجز في تنفيذ كفارة اليمين

تلقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، سؤالًا من أحد المواطنين جاء نصه: "لَزِمتني كفارة يمين وبدأت بالفعل في إطعام بعض المساكين، لكن لم أستطع إتمام إطعام العشرة جميعًا، فهل يجوز لي أن أتحول إلى الصيام بدلًا من الإطعام، أم يجب أن أنتظر حتى يتيسر حالي لأكمل الإطعام؟"

وأجاب المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن من حنث في يمينه أصبح واجبًا عليه أداء الكفارة، والتي جعلها الشرع مخيَّرًا فيها بين ثلاثة أمور؛ أولها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يتمكن من أي من هذه الصور الثلاث لعدم قدرته المادية، ينتقل حينها إلى صيام ثلاثة أيام، وتعد هذه هي المرتبة الثانية من الكفارة، التي تكون واجبة على من عجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق.

وبيّن الدكتور نظير عياد أن المكلَّف إذا قام بأيٍّ من هذه الكفارات، فقد أبرأ ذمته أمام الله تعالى، ولا يُسأل عنها بعد ذلك، أما إن تركها جميعًا دون عذر أو لم يؤدِّ منها شيئًا، فتبقى الكفارة دينًا في ذمته حتى يؤديها، لأنها واجبة شرعًا بمجرد الحنث في اليمين.

وأضاف المفتي، موضحًا أنه في حال بدأ الشخص في تنفيذ كفارة الإطعام ثم عجز بعد ذلك عن استكمالها لأي سبب، كضيق ذات اليد أو تعذر إيجاد المساكين، فإن الشرع يُجيز له الانتقال إلى الصيام مباشرة دون الحاجة إلى الانتظار حتى تتحسن أحواله المالية، لأن المعتبر في أداء الكفارات هو حال المكلَّف وقت الأداء، وليس ما قد يطرأ من تغير لاحق في قدرته.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الحكمة من تشريع الكفارة هي تطهير النفس وإبراء الذمة وردّ الحق إلى الله تعالى وفق ما شرعه، وأن التيسير في هذا الباب من مقاصد الشريعة التي تراعي أحوال الناس المختلفة، مؤكّدًا أن الانتقال من الإطعام إلى الصيام عند العجز جائز شرعًا، ولا حرج فيه على الإطلاق، ما دام الشخص قد بذل ما في وسعه ولم يستطع الإتمام.

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ فإني أمتلك منزلًا وقد عرضته للبيع، فجاءني أحد الأشخاص وأبدى رغبته في شراء هذا المنزل، وقد وعدته بالبيع، ومن ثمَّ اتفقنا على كل الأمور التي تخص هذا البيع؛ من حيث السعر المراد، والوقت الذي سوف تتم فيه عملية البيع ونقل الملكية، وقد كُتب ذلك في ورقة بيننا نحن، نظرًا لكون المشتري سوف يبيع قطعة أرض يملكها حتى يتسنى له دفع ثمن المنزل الذي اتفقنا عليه في العقد، إلّا أنه -وقبل أن يظهر هذا الشخص- قد سألني أحد أقاربي شراء هذا المنزل، فهل يجوز أن أبيعه لقريبي أو ألتزم بالوعد مع الأول؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: ما جرى بينك أيها السائل الكريم وبين الطرف الأول الراغب في شراء المنزل من وعدٍ بالبيع واتفاقٍ على جميع المسائل التي تخص هذا العقد، والتي لا يُحْتاج إلى الرجوع إليها مرة أخرى عند إبرام العقد، ومن ثمَّ قام ببيع قطعة أرض يملكها حتى يتسنى له دفع ثمن المنزل الذي اتفقتما عليه -يكون ملزمًا في حقك، ويجب عليك الوفاء به شرعًا، ولا يجوز لك مخالفته، رفعًا للضرر عنه، إلا إذا تراضيتما على عدم إتمام البيع واتفقتما على ذلك، فلا حرج عليك حينئذ من البيع لقريبك متى رغبت في ذلك.

بيان مشروعية عقد البيع
عقد البيع من عقود المعاوضات التي أباحها الشرع الشريف متى وقع مستوفيًا أركانه وشروطه، وخاليًا من موانعه، كالغرر والضرر والغش والتدليس؛ رفقًا بالعباد، وتحقيقًا لمصالحهم، وقضاءً لحاجاتهم في الحصول على معاشهم، وهو كما في "تحفة المحتاج" للعلَّامة ابن حجر الهيتمي (4/ 215، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه..، لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة] اهـ.


حكم الوعد بالبيع والالتزام به
من الأمور التي يلجأ إليها كثير من الناس في معاملاتهم، وتكون سابقة على عقد البيع بحيث تكون بمنزلة العقود التمهيدية لإتمامه هو: "الوعد بالبيع"، أو "الوعد بالتعاقد" وهو: اتفاق بين كلا الطرفين -الواعد والموعود له-، أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، وهو عقد البيع النهائي. يُنظر: "القانون المدني المصري" مادة رقم: (101).

وأوضحت أن الوفاء بالوعد والالتزام به أمرٌ مطلوبٌ شرعًا، إذ هو من مكارم الأخلاق ومحاسنها، فينبغي على من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهيٍّ عنه أن يفي بوعده وعهده معه إن لم يتعذر ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 34]، قال الإمام الشافعي في "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [ظاهره عام على كل عقد... إذا كانت في العقد لله طاعة، ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها معصية] اهـ.

وهو من صفات المؤمنين الذين امتدحهم الله تعالى بوفائهم بالعهود والتزامهم بالعقود، قال تعالى: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: 177]، قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (3/ 62، ط. مؤسسة الرسالة): [أي: فيما بينهم وبين الله تعالى، وفيما بينهم وبين الناس] اهـ.

حكم العدول عن الوعد بالبيع
بينت ان ما حدث بين مالك المنزل المراد بيعه من وعد للطرف الآخر على أن يبيع له هذا المنزل، واتفاقهم على كل الأمور التي تخص هذا البيع، من تحديدٍ لأركانه وشروطه، من حيث معلومية الثمن والمثمن (المنزل المراد بيعه)، وتحديد الوقت الذي يتم فيه إجراء عملية البيع النهائي، ومن ثم نقل الملكية -فإن هذا  الوعد من البائع يكون ملزمًا الوفاء به، ولا يجوز له مخالفته والرجوع عنه، إذ من شروط كون الوعد ملزمًا: وجود إيجاب من الواعد واقتران هذا الإيجاب بقبول من الموعود له، ويتأكد ذلك بتوثيقه، وأن يُعيّن العاقدان جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه بينهما، من حيث أركان ذلك العقد وشروطه الأساسية التي لا يُحتاج إلى الاتفاق عليها مرة أخرى عند إبرام العقد النهائي للبيع الذي يكون فيه نقل للملكية من الواعد للموعود له، كتعيين مقدار الالتزام وأجله.

وقد توافرت تلك الشروط في هذا الوعد، فوجب الالتزام والوفاء به شرعًا، وعدم جواز مخالفته والرجوع عنه.

وقد تواردت نصوص الفقهاء على وجوب الوفاء بالوعد والعهد الذي يقع عليه الاتفاق، أو يظهر فيه معنى الالتزام بقرينة، أو التعليق، إذ التعليق فيه معنى الالتزام، فإذا دخل الموعود له بسبب هذا الوعد في كلفة، وجب على الواعد الوفاء به، وعدم الرجوع عنه، إلا إذا تعذر ذلك.

وأيضًا فإن في رجوع الواعد في وعده ضررًا بالطرف الآخر؛ حيث إن الطرف الآخر قد أدخل نفسه في التزام آخر، وهو كونه سوف يبيع قطعة أرض يملكها، حتى يتسنى له دفع ثمن هذا المنزل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إلحاق الضرر بالغير إلَّا لموجب؛ فقد روى الإمام ابن ماجه في "سننه"، وأحمد في "مسنده"، والحاكم في "المستدرك"، والإمام مالك في "الموطأ" أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا ضَررَ ولا ضِرارَ»، والذي صار أصلًا للقاعدة الشرعية الكبرى "الضرر يزال"، وقاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات".

قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (6/ 431، ط. المكتبة التجارية الكبرى) تعليقًا على هذا الحديث: [وفيه: تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم، وفيه حذف أصله لا لحوق أو إلحاق، أو لا فعل ضرر أو ضرار بأحد في ديننا، أي: لا يجوز شرعًا إلا لموجبٍ خاص]، ولم يوجد موجب خاص هنا للحوق الضرر بالطرف الآخر -الموعود له- فوجب التزام الواعد ووفاؤه بما اتفق عليه مع الموعود له.

وهذا ما أخذ به القانون المدني المصري، حيث نص في المادة (101) منه على أن: [(1) الاتفاق الذي يَعِد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عُيِّنَت جميعُ المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. (2) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضًا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد] اهـ.

ونص في المادة (102) منه على أنه: [إذا وَعَدَ شخصٌ بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبًا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد -وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل- متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد] اهـ.


وأكدت بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن ما جرى بينك وبين الطرف الأول الراغب في شراء المنزل من وعدٍ بالبيع واتفاقٍ على جميع المسائل التي تخص هذا العقد، والتي لا يُحْتاج إلى الرجوع إليها مرة أخرى عند إبرام العقد، ومن ثمَّ قام ببيع قطعة أرض يملكها حتى يتسنى له دفع ثمن المنزل الذي اتفقتما عليه -يكون ملزمًا في حقك، ويجب عليك الوفاء به شرعًا، ولا يجوز لك مخالفته، رفعًا للضرر عنه، إلا إذا تراضيتما على عدم إتمام البيع واتفقتما على ذلك، فلا حرج عليك حينئذ من البيع لقريبك متى رغبت في ذلك.