قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الطيران ينفي إنشاء شركة منخفضة التكاليف.. وهذه عقوبة نشر الشائعات بالقانون

وزير الطيران
وزير الطيران

نفت وزارة الطيران المدني، أنه لا صحة مطلقًا لما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية بشأن ما يُثار حول دراسة إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف أو طرح أي حصص للمساهمة من جانب البنوك أو شركات الاستثمار السياحي.

وتوضح وزارة الطيران المدني أن هذه المعلومات غير دقيقة ولم تصدر عن أي جهة رسمية تابعه لقطاع الطيران المدني، مؤكدة أن الخطط الحالية تُنفذ وفق السياسات المعتمدة دون أي توجه نحو إطلاق مشروعات من هذا النوع.

كما تدعو الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالتحقق من صحة ما يُنشر والرجوع إلى البيانات المعتمدة والصادرة عنها فقط، ضمانًا لمصداقية المعلومات ومنعًا لحدوث أى بلبلة لدى الرأي العام.

وتشدد الوزارة على احتفاظها الكامل بحقها القانوني في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه أي جهات تتداول أو تروج أخبارًا غير صحيحة من شأنها المساس بالقطاع و مكتسباته.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.