ظهرت حالات عديدة خلال تصويت المصريين داخل جمهورية مصر العربية بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بتقديم عدد من المرشحين أو من ينوب عنهم لـ الرشاوى الانتخابية، وفي هذا التقرير نوضح العقوبة المقررة كما حددها القانون.
وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة متكاملة من العقوبات التى تستهدف حماية العملية الانتخابية من أى تجاوزات أو محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، وتبدأ العقوبات بالغرامات وتنتهى بالسجن المشدد والمؤبد فى بعض الحالات، وتشمل أفعالاً مثل الامتناع غير المبرر عن التصويت، والتأثير على سير الانتخابات باستخدام العنف أو الرشوة، وتزوير بطاقات الاقتراع، وخرق ضوابط الدعاية، وغيرها من الجرائم التى تهدد سلامة ونزاهة الانتخابات.
وخول القانون سلطات واسعة لعدد من الجهات فى ضبط هذه الجرائم، وأكد عدم سقوطها بالتقادم، فى خطوة تعكس حرص الدولة على ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة دون تهاون، ويتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عدد من العقوبات التى تتعلق بجرائم الانتخاب، وفى هذا السياق نصت المادة "56" على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية:
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
ثانياً - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
-يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.
-ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.









