تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ثاني جلسات محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة السبّ والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب شكوى تقدم بها الفنان.
تفاصيل القضية
وجاءت التحقيقات في القضية رقم 6800 لسنة 2025 إداري المعادي والمقيدة برقم 2674 لسنة 2025 حصر تحقيق، أن المشكو في حقها قامت باستخدام حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" يحمل اسم dr.lobna_fouad_mahmoud_gouda، في نشر منشورات تضمنت عبارات مسيئة للمجني عليه، ما تسبب له في أضرار نفسية وأدبية ومادية بالغة، وفق ما ورد في أقواله وتحقيقات الجهات المختصة.
وبمواجهة المتهمة في التحقيقات، أنكرت الاتهامات، مؤكدة أن الحساب المذكور لا يخصها، غير أن تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أكدت أن الحساب الإلكتروني محل الواقعة يعود إليها، وأنها هي المستخدمة الفعلية له.
وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، لمحاكمتها عما نسب إليها من اتهامات تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات من شأنها المساس بسمعة الغير.
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
ونصت المادة (303) على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».