قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محتوى غير لائق.. حيثيات المحكمة في اتهام أم مكة بنشر فيديوهات خادشة

أم مكة
أم مكة

كشفت حيثيات المحكمة الاقتصادية، عن تفاصيل مثيرة، في الحكم الصادر، بحبس البلوجر أم مكة المتهمة بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه.

وأوضحت الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت إلى ما ورد في أوراق الدعوى من أدلة وتحقيقات، والتي أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك تورط المتهمة في ارتكاب الأفعال المسندة إليها.

وأشارت الحيثيات إلى أن التقرير الفني الصادر عن قسم المساعدات الفنية بالإدارة المختصة، أكد وجود حساب على منصة "تيك توك" باسم "فسيخ أم مكة"، تديره المتهمة وتستخدمه في نشر محتوى مرئي يتضمن ألفاظًا وإيحاءات تخدش الحياء العام، وتشكل انتهاكًا للقيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

كما أظهرت التحريات، أن المتهمة تدعى "هبة. م. س"، وأنها أنشأت الحساب؛ بغرض جذب المشاهدات والمتابعين لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، من خلال محتوى مخالف للآداب العامة.

وأشارت المحكمة إلى أنه أثناء تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيل المتهمة في قضية أخرى؛ تم ضبطها بقسم ثالث أكتوبر، وبمواجهتها أقرت بملكيتها للحساب، وبقيامها بإدارته وبث المقاطع المشار إليها، وسلمت هاتفها المحمول ماركة "آيفون 15 برو ماكس – فضي اللون"، ووافقت على فحصه.

وشهدت المحكمة الاقتصادية، في الجلسة الماضية، محاكمة البلوجر أم مكة المتهمة بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة.

وفي السطور التالية، نرصد القصة الكاملة لأزمة البلوجر أم مكة، حتى محاكمتها.

بدأت أزمة البلوجر أم مكة، بقرار جهات التحقيق المختصة، إحالة البلوجر أم مكة للمحاكمة، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة، إلى جانب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتشكيك في مصادر ثرواتهما.

أم مكة بائعة الأسماك المملحة

واحدة من أشهر بائعي الأسماك المملحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُعرف بـ"أم مكة بتاعة الفسيخ" منذ ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي، نالت شهرة واسعة؛ بفضل ارتباطها ببعض الأسماء الشهيرة مثل الفنانة وفاء عامر، التي دعمتها في عدة مناسبات.

وقامت بافتتاح محل والبيع على منصة تيك توك، حتى أصبح لها عملاء من جميع المحافظات ووصلت منتجاتها إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات.

ولم تكتفِ ببيع الفسيخ؛ بل بدأت في البث المباشر على تيك توك حيث تلقت دعمًا كبيرًا من المتابعين، مما ساعدها على شراء مصوغات ذهبية وشقة وسيارة فارهة مما أثار جدلًا واسعًا حول مكاسبها.

عقوبة نشر مقاطع مخلة

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".