أكد قانون حماية الآثار على ضرورة التزام جميع الحاصلين على تراخيص الحفر والتنقيب بالاشتراطات والضوابط التي يصدرها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، لضمان حماية التراث المصري والحفاظ على المواقع الأثرية.
وتنص المادة (33) على أن يتضمن الترخيص بيانًا دقيقًا بحدود المنطقة المصرح بها، والمدة المحددة للعمل، والحد الأدنى المطلوب من النشاط، والتأمينات الواجب إيداعها لصالح المجلس، وشروط مباشرة الحفر، مع الاقتصار على المنطقة المخصصة فقط حتى انتهاء العمل فيها. كما يلزم الترخيص التسجيل المتتابع، والحراسة والصيانة، وتزويد المجلس بتقرير علمي شامل عن جميع الأعمال المنفذة.
الرقابة على تراخيص الحفر والتنقيب
أما المادة (34) فخصّت البعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار في مصر، حيث تخضع تراخيصها لعدة قواعد صارمة، أبرزها:
الترميم والصيانة الفورية لما يتم الكشف عنه من آثار معمارية ومنقولة، تحت إشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار.
إقران خطة التنقيب بخطة ترميم أو أعمال مسح وحصر وتسجيل آثار قائمة في المنطقة نفسها أو المناطق المجاورة، بموافقة الهيئة أو بمشاركتها.
تقييم أعمال التنقيب يتم بواسطة اللجنة الدائمة المختصة لضمان الالتزام بالمعايير العلمية والأثرية.
وتسعى هذه الضوابط إلى ضمان حماية التراث المصري، ومنع أي إهمال أو استغلال غير قانوني للمواقع الأثرية، مع تعزيز دور البعثات الأجنبية في الترميم والحفاظ على المكتشفات الأثرية.



