نظم قانون الإجراءات الجنائية عملية الإيداع المؤقت للمجني عليه المصاب باضطراب نفسي باعتبارها إجراءً استثنائيًا لحمايته وتوفير الرعاية العلاجية اللازمة له، مع ضمان عدم المساس بحقوقه وحرياته الشخصية.
و طبقا لنص المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه
يحق لسلطة التحقيق فى إيداع المجنى عليه المصاب باضطراب نفسى أو عقلى داخل منشأة للصحة النفسية بشكل مؤقت لتلقى العلاج، وذلك إذا كان ضحية جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس.
ويرتبط هذا الإجراء بقانون رعاية المريض النفسى لضمان احترام جميع الضوابط القانونية والإنسانية المتعلقة بالدخول الإلزامي.
و إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسى أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز السلطة التحقيق أن تصدر أمرا بإيداعه مؤقتا فى إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامى المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسى المشار إليه.
و يجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجنى عليهم الأطفال فى أى جريمة استدعاء أحد ذوى الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجنى عليه سمعيا وبصريا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذى يحضر من ذويه، ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.

