وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، أمس الاثنين، على المادة 18 المنظمة لزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية، والذي تضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، وسيترتب عليه إعفاء 43 مليون وحدة سكنية في مصر من الضريبة العقارية.
تعديل قانون الضريبة العقارية
المادة 18 / الفقرة الأولى / بند "د":
(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100،000 جنيه (مائة ألف جنيه)، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.

وزير المالية: آخرنا 60 ألف جنيه
وتمسك أعضاء مجلس الشيوخ وأصروا على زيادة حد الإعفاء الضريبي.
وفي هذا الصدد، قال أحمد كجوك، وزير المالية: “أقصى حاجة ممكن نزودها هى 60 ألفا، وهذا الرقم يعني عبئا شهريا، والحكومة تفتح صفحة جديدة مع كل الناس، وهذا أقصى ما يمكن إضافته، والقانون يستهدف تحقيق العدالة الضريبية”.
الشيوخ يتمسك بزيادة حد الإعفاء الضريبي 100 ألف جنيه
إلا أن ذلك لم يرض أعضاء مجلس الشيوخ، وقال النائب أحمد أبو هشيمة، إن اللجنة تتمسك بزيادة حد الإعفاء الضريبي، إلى 100 ألف جنيه.
وأكد أن مجلس النواب "مستحيل يوافق على المادة بهذا الشكل"، وتمسك المجلس بالموافقة على زيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.
إعفاء 43 مليون وحدة من الضريبة العقارية
وقال وزير المالية أحمد كجوك، خلال جلسة مجلس الشيوخ: “لدينا 45 مليون وحدة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه يعني أن 43 مليون وحدة سكنية معفاة من الضريبة العقارية، وما يتبقى هو 2 مليون وحدة فقط من الـ45 مليون وحدة سكنية ستطبق عليها الضريبة العقارية”.
وأضاف الوزير: “هذا القانون يعرف القيمة الإيجارية بمعادلة وفقا للقانون وليس فيها اجتهاد، يشوف قيمة العقار ويطرح منه 40%، القيمة السوقية ونحذف منها كل التكاليف التي يتحملها المواطن، والقيمة الإيجارية مخفضة جدا”.
4 حالات لرفع الضريبة كليًا أو جزئيًا
وحدد مشروع القانون حالات رفع الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا، حيث نصت المادة (19) على جواز رفع الضريبة في أربع حالات، أولها إذا أصبح العقار معفى من الضريبة وفقًا لأحكام المادة (18) من القانون.
وتشمل الحالات أيضًا تهدم العقار أو تخربه كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع به أو استغلاله، سواء بالنسبة للعقار بالكامل أو لأحد أجزائه، فضلًا عن حالة الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية إذا أصبحت غير مستغلة.
واستحدث مشروع القانون حالة جديدة لرفع الضريبة، تتمثل في تعذر الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، وهي من أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع استجابة للمتغيرات الاستثنائية التي قد تخرج عن إرادة المكلف بأداء الضريبة.
ما هي الضريبة العقارية؟
ضريبة التصرفات العقارية المعروفة بضريبة نقل ملكية العقار هي ضريبة تسدد لمرة واحدة عند نقل ملكية العقار، ويتحملها في الأصل البائع.
يتم احتساب الضريبة بنسبة 2.5% من القيمة الأعلى بين سعر البيع الفعلي والقيمة الرسمية المقدرة من مصلحة الضرائب.
وتسري الضريبة على حالات البيع والهبة ونقل الملكية، ويلتزم المشتري بسداد رسوم التسجيل لدى الشهر العقاري بنسبة تتراوح بين 1 و3٪ من قيمة العقار لاستكمال إجراءات نقل الملكية.
من يدفع الضريبة العقارية؟
يقع عبء سداد ضريبة نقل الملكية العقارية بنسبة 2.5% في الغالب على البائع سواء في حالة البيع او الهبة او نقل الملكية، وفي حال امتناع البائع عن السداد لا يتم توثيق العقد ويصبح المشتري ملزما بسداد الضريبة قبل التسجيل بالشهر العقاري.
وتستثنى بعض الحالات مثل الميراث بين الأقارب المباشرين وشراء أول سكن بقيمة تقل عن 3 ملايين جنيه وفقا للتعديلات الأخيرة، ولا تتمتع العقارات التجارية عادةً بإعفاءات دائمة.


