قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الحبس والغرامة.. عقولات قانون التأمين الشامل لتهريب الأدوية أو صرفها لغير المستحقين

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر قانون التأمين الصحي الشامل، عقوبات رادعة لمواجهة ظاهرة تهريب الأدوية أو صرفها لغير المستحقين، وذلك حمايةً للمال العام، وحفاظًا على حقوق المرضى، وضمانًا لعدالة توزيع الخدمات الدوائية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وعاقب القانون كل من يتاجر في الأدوية أو الأجهزة التي تم صرفها من خلال منظومة التأمين الصحي بالحبس والغرامة.

ونصت المادة 63 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

ويتم مصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية التي صُرفت بغير وجه حق لصالح الهيئة، أو إلزام المخالف برد قيمتها في حال تلفها أو هلاكها .