حسم قانون المحال العامة الجدل حول تقديم الشيشة داخل المقاهي والمطاعم والمحال المفتوحة للجمهور، بإقراره اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، في إطار تنظيم استخدام أدوات التدخين وضبط آليات الترخيص والرقابة.
ونصّت المادة (22) من القانون على عدم جواز تقديم النارجيلة (الشيشة) أو غيرها من أدوات التدخين داخل المحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات والمشروبات أو استقبال الجمهور، إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص، ووفقًا للاشتراطات والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للتراخيص، مع سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، تُحدد فئاته بقرار من اللجنة.
وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص، أكدت المادة (16) أن الشهادات الصادرة عن مكاتب الاعتماد المعتمدة بشأن استيفاء المحال لاشتراطات الترخيص تُعد مقبولة أمام الجهة المختصة، مع احتفاظ المركز بحقه الكامل في فحص المحال ميدانيًا، وإعلان بطلان أي شهادة يثبت عدم التزامها بالضوابط القانونية.
ومنح القانون مهلة لتوفيق أوضاع المحال المخالفة، حيث ألزمت المادة (3) المحال التي كانت تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام القانون، بتقديم طلبات الترخيص أو الإخطار خلال عام واحد من تاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة.
كما أتاح القانون مهلة أطول لتوفيق أوضاع المحال المقامة بعقارات غير مرخصة أو المخالفة لشروط البناء، تمتد إلى خمس سنوات، مع منحها ترخيصًا مؤقتًا، بشرط تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار، وذلك لحين تقنين الوضع أو انتهاء المهلة القانونية أيهما أقرب.
وفي السياق ذاته، حدّد القانون اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وفقًا للمادة (5)، والتي تشمل وضع اشتراطات التراخيص المختلفة، وتصنيف المحال بحسب طبيعة النشاط، وتحديد فئات الرسوم، إلى جانب وضع ضوابط الأمن والسلامة والصحة المهنية والحفاظ على النظام العام والآداب العامة.
كما تختص اللجنة بترخيص مكاتب الاعتماد، ووضع القواعد المنظمة لعملها، مع منحها صلاحية مراجعة وتعديل الاشتراطات والضوابط كلما دعت الحاجة لذلك، بما يحقق التوازن بين تنظيم النشاط التجاري وحماية الصحة العامة.