وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة.
ويستهدف القانون:
- ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية.
- إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية.
- السماح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.
- تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.
- منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.
- الحق في إعادة القيد في السجل، وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال مدة معينة من تاريخ وفاته.
- تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، وخاصة فيما يتعلق بضوابط القيد.
- إعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يعمل على نمو التجارة الخارجية لمصر مع غيرها من الدول،
- تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية.
- مواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
- مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين.
ونستعرض من خلال هذا التقرير أبرز التيسيرات التي منحها قانون سجل المستوردين للمواطنين.
حيث تم إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) تجيز سداد مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، والتي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان النص السابق يشترط السداد بالجنيه المصري فقط.
ويستهدف هذا التعديل إتاحة الفرصة أمام الشركات التي يتم تأسيسها أو تمويلها بعملات أجنبية للقيد في سجل المستوردين، بما يعكس مرونة أكبر في التعامل مع الاستثمارات ذات الطابع الدولي، ويواكب طبيعة حركة التجارة العالمية.
وتصدى المشروع لمشكلة عملية واجهت عددًا من الشركات، تمثلت في صعوبة تجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين المطلوب للقيد، والتي كان انتهاء صلاحيتها يؤدي إلى تعطيل القيد أو شطبه.
ونص التعديل على الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين، كبديل عن خطابات الضمان، بما يضمن استقرار المراكز القانونية للشركات، ويمنع تعطيل نشاطها بسبب إجراءات مصرفية.
وشملت التعديلات استحداث مادة (4 مكرراً)، تمنح الجهة المختصة بوزارة التجارة الخارجية حق إعادة قيد الشركات التي سبق قيدها حال تغيير شكلها القانوني أو رقم تسجيلها، على أن يُعد ذلك مجرد تعديل في البيانات، وليس شطبًا وإعادة قيد جديدة.
كما أتاح المشروع للشركات تعديل بياناتها حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات الشطب، وهو ما يخفف الأعباء الإدارية، ويحقق استقرارًا أكبر للكيانات الاقتصادية التي تطور هياكلها التنظيمية.
ضيفت فقرة أخيرة إلى المادة (7) تمنح الورثة الحق في إعادة القيد بالسجل خلال عام من تاريخ وفاة مورثهم، عبر تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط.
ويهدف هذا التعديل إلى منع توقف النشاط التجاري بسبب الوفاة، وضمان استمرارية الكيانات الاقتصادية، وحماية العمالة المرتبطة بها.
وتضمن المشروع إضافة بند (3) إلى المادة (10)، يُعاقب بموجبه كل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بأي تغيير في البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ حدوثه.
وكانت المهلة المحددة سابقًا 60 يومًا، إلا أن اللجنة المشتركة عدّلتها إلى 90 يومًا، بحيث لا تُوقع العقوبة إلا بعد انقضاء هذه المدة دون إخطار، تحقيقًا لمزيد من المرونة والتوافق التشريعي. كما جرى تعديل المادة (4) بما يحقق الاتساق مع نص المادة (10/ بند 3) فيما يتعلق بمدة الإخطار.
ومن أبرز ما جاء بالمشروع استحداث مادة (12 مكرراً) تجيز للجهة المختصة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11)، وفق ثلاث مراحل:
قبل رفع الدعوى، مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، مقابل مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز ثلثي الحد الأقصى.
بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثله.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ووقف تنفيذ العقوبة حال سداد مبلغ التصالح، بما يعزز فلسفة التسوية وتقليل النزاعات القضائية.



