قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

افتح صفحة جديدة .. شرطان لإسقاط الضريبة العقارية في الماضي| تفاصيل

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي،  نهائيا على  مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

يستهدف مشروع القانون إعادة التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ضوء المتغيرات الاقتصادية وارتفاع القيم السوقية للعقارات.

ينص مشروع القانون على أنه يعفى المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية عليها أو إدارجها في سجلات الضرائب العقارية أو الاخطار بها في الفترات السابقة على تطبيق هذا القانون.

الشروط

وتتضمن الشروط ما يلي:

تقديم طلب التسجيل لمن لم يسبق تسجيل خلال 3 شهور من العمل بالقانون ويجوز لوزير المالية مد المدة لمرة واحدة.

تقديم الإقرار على العقارات المبنية خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.

مشروع القانون كما وافق عليه المجلس رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكناً خاصاً رئيسياً إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية بدلاً من 50 ألف جنيه المقترحة من الحكومة.
حيث جاء  نص المادة بعد التعديل:

إعفاء الوحدة السكنية الخاصة الرئيسية إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه.
خضوع ما زاد على هذا الحد للضريبة.
تشمل الأسرة: المكلف وزوجه والأولاد القصر.
جواز زيادة حد الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء وفقًا للظروف الاقتصادية.
ويأتي هذا التعديل استجابة لارتفاع القيم الإيجارية، وتوسيعًا لدائرة الإعفاء حمايةً للمسكن الخاص.

إقرار ضريبي موحد وتيسير الإجراءات

إقرار واحد لكافة العقارات بدلًا من تعدد الإقرارات

حيث عدّل مشروع القانون المادة (14) لتسمح للمكلف، حال تعدد عقاراته، بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار لكل عقار على حدة.

أبرز التعديلات:
مد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.

إتاحة تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا.
تحديد بيانات إلزامية تشمل الرقم القومي، العنوان، المساحة، طبيعة الحق، والبريد الإلكتروني إن وجد.

إلزام المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين والمجمعات السكنية والتجمعات المتكاملة بتقديم بيانات الملاك.
إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بموافاة المصلحة ببيانات الحصر.

وعدلت اللجنة الصياغة لضبط المصطلحات القانونية، واستبدلت عبارة "المنتجعات السياحية" بـ"المنشآت الفندقية" اتساقًا مع التشريعات المنظمة.