نصّ مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة على إجراءات جديدة لتنظيم دعاوى الخلع خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، حيث أوجب على الزوجة التقدم بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة للحصول على إذن مسبق قبل إقامة الدعوى.
ضوابط وشروط الخلع أول 3 سنوات
وحسب المادة (84) من مشروع قانون الأسرة، يتعين على القاضي استدعاء الزوجين للوقوف على أسباب الخلاف ومحاولة الصلح بينهما، مع إمكانية الاستعانة بأحد رجال الدين من الجهات الرسمية، وذلك في إطار مساعٍ لتقليل نسب الطلاق المبكر.
ويُعد غياب الزوج رغم إعلانه رفضًا منه للصلح، بينما يُعتبر غياب الزوجة تراجعًا منها عن طلب الخلع، وفي حال نجاح الصلح يتم إثباته بمحضر رسمي، أما إذا تعذر وأصرت الزوجة على طلبها، يأذن القاضي لها بإقامة الدعوى.
وأكد المشروع أنه لا تُقبل دعوى الخلع أمام المحكمة دون تقديم ما يفيد استيفاء هذه الإجراءات المسبقة.
تنظيم الطلاق المبكر
وفي السياق ذاته، ألزم مشروع القانون الزوج الراغب في تطليق زوجته خلال أول ثلاث سنوات من الزواج بالتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، مرفقًا به وثيقة الزواج وصور بطاقات الرقم القومي وشهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.
ويقوم القاضي باستدعاء الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما، مع مناقشتهما في غرفة مشورة، وله الاستعانة برجل دين حال الحاجة، فإذا لم تحضر الزوجة عُد ذلك رفضًا للصلح، وإذا تغيب الزوج اعتُبر متراجعًا عن طلب الطلاق.
وفي حال تعذر الصلح وإصرار الزوج، يُثبت القاضي ذلك بمحضر الجلسة ويصرح له بإيقاع الطلاق أمام المأذون، على أن يقدم شهادة باستكمال هذه الإجراءات قبل توثيق الطلاق.



