قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بتهمة تجميع وحجب المواد البترولية بالأقصر.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

المتهمين
المتهمين

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، في ضبط شخصين مقيمان بدائرة مركزى شرطة "إسنا، وأرمنت لقيامهم  بتجميع وحجب المواد البترولية "سولار ، بنزين" بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء.

تفاصيل الواقعة 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر قيام (شخصين"لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركزى شرطة "إسنا ، وأرمنت").. بتجميع وحجب المواد البترولية "سولار ، بنزين" بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبطهما حال إستقلال أحدهما سيارة ربع نقل "بدون تراخيص" والآخر بداخل مخزن بمسكنه ، وعُثر بحوزتهما على (28 جركن معبئة بمواد بترولية "سولار ، بنزين" وزنت جميعها أكثر من "طن") .. وبمواجهتهما قررا بحيازتهما للمواد البترولية وتحصلهما على الكمية المضبوطة من خلال تجميعها من عدة محطات وقود بمحافظات الوجه القبلى ، وذلك لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تهريب المواد البترولية

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.