قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

النواب يوافق على منح منشآت الأمان البيولوجي مهلة سنة لتوفيق أوضاعها

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي.

تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

توفيق أوضاع نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي 

كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم منشآت الأمان البيولوجي، وتنص على أن: تلتزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.


ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى واحدة مماثلة.

صدور لائحة قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي خلال 6 أشهر 

وحددت المادة الثالثة من مشروع القانون موعد صدور اللائحة التنفيذية، حيث تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض  وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.
كما نصت المادة الرابعة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.