أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً بشأن تنظيم عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2026.
ونص القرار على أن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو عام 2026، وحتى يوم الأحد الموافق 31 من الشهر ذاته، إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام، وذلك احتفاءً بهذه المناسبة الدينية الجليلة.
أولاً: الفئات المستفيدة من قرار الإجازة
ويشمل قرار رئيس مجلس الوزراء شريحة واسعة من قطاعات العمل في الدولة التي تعطل أعمالها بشكل كامل طوال فترة العيد، وتتمثل هذه الفئات في:
الجهاز الإداري للدولة: ويضم موظفي الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
الإدارة المحلية: جميع العاملين بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والمراكز والقرى.
قطاع الأعمال العام: العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
القطاع الخاص: بالتوازي مع القرار الحكومي، تصدر وزارة العمل عادةً قراراً مماثلاً يضمن لعاملي القطاع الخاص إجازة مماثلة مدفوعة الأجر اتساقاً مع التوجه العام للدولة.
ثانياً: الفئات المستثناة (المحرومون من الإجازة) والامتحانات
رغم شمولية القرار، إلا أن هناك فئات تُحرم من الاستمتاع بالإجازة كاملة أو جزئياً نظراً لطبيعة عملها الحيوية التي لا يمكن أن تتوقف، وهي:
الطلاب والمشرفون على الامتحانات: شدد قرار رئيس الوزراء على استمرار أعمال الامتحانات إن وُجدت خلال هذه الفترة، وفقاً للمواعيد المقررة سلفاً من قِبَل السلطات التعليمية المختصة دون تأجيل.
العاملون في القطاعات الحيوية والطوارئ: وتشمل الأطقم الطبية والتمريض بالمستشفيات، رجال الشرطة والدفاع المدني، عمال محطات المياه والكهرباء، والعاملين في قطاعات النقل والاتصالات والمخابز.
ثالثاً: القوانين المنظمة والتعويض المالي
وتنظم القوانين آلية التعامل مع الإجازات الرسمية وكيفية تعويض الموظفين الذين يتطلب العمل تواجدهم في مواقعهم خلال الأعياد:
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 (للقطاع الحكومي): تنص المادة (47) منه على أحقية الموظف في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
غير أنه يجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، مع استحقاقه أجراً مضاعفاً عن هذا اليوم، أو منحُه أياماً بديلة عوضاً عنها بناءً على ما تحدده السلطة المختصة.
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (للقطاع الخاص): يمنح القانون صاحب العمل الحق في استدعاء العامل وتشغيله في أيام الإجازات الرسمية إذا استدعت ظروف المنشأة ذلك (المادة 52).
وفي هذه الحالة، يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر (أي الحصول على أجر يعادل 3 أيام عمل عن اليوم الواحد).




