كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات بالسب أمام أحد العقارات بالمنيا.
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مايو المنقضى حضر لمركز شرطة مغاغة كل من طرف أول : (إحدى السيدات ، وزوجها ، مقيمان بدائرة المركز) طرف ثان : (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) ،حيث تضرر الطرف الأول من الثانى لتأخره عن دفع قيمة إيجار شقة ملكه منذ عدة أشهر ، وحال توجه السيدة له لمطالبته بدفع الإيجار المتأخر قام بالتعدى عليها بالسب على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو، وبسؤال الطرفين ، أبديا رغبتهما فى التصالح والتراضى فيما بينهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.



