قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحرك رسمي من النواب ضد انتحال صفة الطبيب.. عقوبات رادعة للمخالفين

 انتحال صفة الطبيب
انتحال صفة الطبيب

شهدت الساعات القليلة الماضية توجيه طلب إحاطة من النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن الوقائع الأخيرة المتعلقة بانتحال بعض الأشخاص صفة الأطباء وممارسة المهنة دون مؤهلات علمية أو تراخيص قانونية.

وتمثل هذه الظاهرة تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين وسلامتهم، ويفتح تساؤلات حول فاعلية الرقابة داخل المنظومة الصحية.

وحذر النائب، من أن المتخصصين في الصحة النفسية، أكدوا أن بعض هذه الحالات تعكس اضطرابات وسلوكيات تقوم على الرغبة المفرطة في الظهور وبناء هويات مزيفة، مؤكدًا أن الأمر لم يعد حالات فردية معزولة بل قد يتحول إلى ظاهرة تستدعي مواجهة شاملة وحاسمة.

وتساءل النائب: كيف يتمكن المنتحلون من ممارسة المهنة داخل مستشفيات وعيادات دون اكتشافهم مبكرًا من الجهات الرقابية، وأين دور وزارة الصحة في المراجعة الدورية والدقيقة للمؤهلات والتراخيص الطبية، وما دور نقابة الأطباء في متابعة الأعضاء والتأكد من صحة القيد المهني ومنع أي انتحال؟.

وطالب عضو مجلس النواب، بالكشف عن طبيعية وجود منظومة رقمية موحدة تربط الجامعات بوزارة الصحة والنقابات للتحقق من الشهادات، وعن خطة الحكومة لمواجهة الظاهرة مستقبلًا وضمان عدم تكرارها، في ظل خطورتها على أرواح المرضى وثقة المجتمع.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن استمرار هذه الممارسات يقوض الأمن الصحي ويضعف الثقة في المؤسسات العلاجية، ويستوجب وقفة حازمة من أجهزة الدولة المعنية.

عقوبة انتحال صفة طبيب

واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".