حسم مشروع قانون الأسرة، مصير النفقة حال عجز الأب عن دفعها أو غيابه، و تحديد المسؤول عن الإنفاق، بما يضمن استمرار توفير احتياجات الأبناء الأساسية دون انقطاع، في إطار من الضوابط القانونية التي تراعي العدالة والاستقرار الأسري.
في هذا الصدد، نصت المادة 159 من مشروع القانون على وجوب نفقة الولد على جده لأبيه الموسر إذا فقد الأب، أو كان عاجزًا عن الكسب، فإذا فقد الجد أو كان معسرًا، فنفقته على أمه إن كانت موسرة.
نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى زوجها على أبيها
ونص مشروع القانون على أن نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التي ليس لها مال تكون على أبيها ما لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها.
و إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، فنفقته على أبيه، فالأصل شرعًا أن نفقة الفروع باتفاق الفقهاء تكون على الأب إن كان موجودًا وقادرًا على الإنفاق، لا يشاركه فيها أحد.
وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت، أو تتكسب من عملها ما يكفي لنفقتها، وإلى أن يتم الولد سن الثامنة عشرة من عمره، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستمراره بما لا يزيد على المرحلة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسر الكسب، استمرت نفقته على أبيه.

