تقدم النائب عماد الغنيمي، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، بشأن ما وصفه بغياب التنسيق الكافي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في ما يتعلق بمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة.
وأوضح النائب أن تطور أساليب الغش، خاصة عبر الوسائل الإلكترونية والسماعات الدقيقة وأجهزة الاتصال الحديثة، بات يمثل تحديًا خطيرًا يهدد نزاهة العملية الامتحانية ويؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
ضرورة اتخاذ إجراءات تقنية استثنائية
ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تقنية استثنائية ومؤقتة خلال فترات الامتحانات، من بينها وقف أو تشويش خدمات الإنترنت داخل نطاق جغرافي محيط بالمدارس التي تُعقد بها لجان الثانوية العامة، وذلك خلال ساعات أداء الامتحانات فقط، بما يحد من عمليات تسريب الأسئلة أو تداول الإجابات إلكترونيًا.
وأشار إلى أن بعض المؤشرات خلال الفترة الأخيرة، ومنها زيادة الإقبال على أجهزة الغش الإلكتروني، تستدعي تحركًا عاجلًا وحاسمًا من الجهات المعنية قبل بدء الامتحانات.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم لوضع حلول تقنية فعالة ومتطورة تواكب أساليب الغش الحديثة، مع التأكيد على أن الحفاظ على نزاهة امتحانات الثانوية العامة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة التعليمية وإعداد كوادر مؤهلة لمستقبل الدولة.
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة تسريب الامتحانات وذلك تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة 2026 ،في المدارس، وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة الغش فى الامتحانات
حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -
"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

