في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة إدارة المخلفات والحفاظ على البيئة، ألزم قانون تنظيم إدارة المخلفات الجهات الصناعية بوضع خطط متكاملة للتعامل مع المخلفات الصناعية وتحديثها بشكل دوري وفق ضوابط محددة يقرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ونصت المادة (47) إنه علي المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، على أن يتم تحديث الخطة ومراجعتهــا بصفــة دوريــة، وتكون تلك الخطـة نــافذة فـــور اعتمــادها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في هذه الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها.
سجل المخلفات الصناعية
كما ألزمت المادة (48) مولد المخلفات الصناعية بالاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمي "سجل المخلفات الصناعية"، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية، وذلك كله على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أيضا يلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك.



