قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعديلات ضريبية جديدة للعقارات.. ضوابط تمنع النزاعات وتحمي الممولين

 التصرفات العقارية
التصرفات العقارية

أقر مجلس النواب تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل أعادت تنظيم قواعد ضريبة التصرفات العقارية، من خلال حسم الجدل حول الفئات الخاضعة للإعفاء، وآليات احتساب الضريبة، وحدود اعتبار التصرف العقاري نشاطًا تجاريًا. 

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وتخفيف النزاعات مع الممولين، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمعاملات العقارية

رسمت التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على الدخل، والتي وافق عليها مجلس النواب بصورة نهائية، إطارًا أكثر وضوحًا لضريبة التصرفات العقارية، من خلال تحديد نطاق تطبيقها، وآلية احتسابها، والحالات المستثناة من الخضوع لها، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار في المعاملات العقارية.

من يخضع لضريبة التصرفات العقارية؟

وفقًا للتعديلات، تُفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، سواء انصب التصرف على العقار بالكامل أو جزء منه أو وحدة سكنية، وسواء كان عقد البيع مشهرًا أو غير مشهر.

وفي المقابل، استثنى القانون العقارات والأراضي الواقعة داخل القرى من الخضوع لهذه الضريبة، كما أكد أن تكرار التصرفات العقارية لا يُعد في حد ذاته احترافًا للنشاط، ما لم تثبت مصلحة الضرائب أن الهدف من هذه التصرفات هو الاتجار وتحقيق الربح.

متى لا يُعتبر التصرف نشاطًا تجاريًا؟

أوضحت التعديلات أن بيع العقار أو الأرض الموروثة لا يُعد احترافًا للنشاط العقاري، سواء تم بيعها كما هي أو بعد إقامة مبانٍ عليها للاستخدام الشخصي.

كما لا يُعتبر بيع الشخص للعقار المخصص لاستخدامه الشخصي نشاطًا تجاريًا، حتى مع تكرار البيع، إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب أن التصرفات تمت بقصد الاستثمار والاتجار.

آلية احتساب الضريبة

اعتمد القانون القيمة الواردة في عقد التصرف كأساس لاحتساب الضريبة، وفي حال اعتراض مصلحة الضرائب على القيمة المثبتة بالعقد، تتحمل هي وحدها مسؤولية إثبات عدم صحتها.

وألزم القانون البائع بسداد الضريبة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التصرف، مع استحقاق مقابل تأخير إذا انقضت المهلة المحددة دون السداد.

التصرفات الخاضعة للضريبة

تشمل الضريبة جميع التصرفات التي تتم من خلال البيع أو الوصية أو الهبة أو التبرع لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج، بالإضافة إلى تقرير حق الانتفاع بالعقار أو تأجيره لمدة تتجاوز خمسين عامًا.

الحالات المعفاة من الضريبة

حدد القانون عددًا من التصرفات التي تتمتع بالإعفاء، أبرزها:

  • البيوع الجبرية الإدارية أو القضائية.
  • نزع الملكية للمنفعة العامة أو لأغراض التحسين.
  • التبرعات والهبات للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الجهات العامة والمشروعات ذات النفع العام.
  • تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة خمس سنوات.

منع الازدواج الضريبي

وأجازت التعديلات خصم ضريبة التصرفات العقارية المسددة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول إذا ثبت احترافه للنشاط العقاري وخضوعه لضريبة الدخل، بما يمنع فرض الضريبة مرتين على النشاط ذاته.

كما تضمنت التعديلات استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من ضريبة الدخل، في إطار دعم سوق المال وتعزيز جاذبيته للاستثمار.