حدّد قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها السفن المصرية العاملة أو المعدة للعمل في الملاحة البحرية، سواء كانت تمارس نشاطًا ربحيًا أو غير ربحي، مع إقرار عقوبات جنائية بحق المالك أو الربان في حال مخالفة هذه الأحكام.
وألزمت المادة السادسة من القانون كل سفينة مصرية برفع علم جمهورية مصر العربية، مع حظر رفع أي علم آخر، إلا في الحالات التي يجيزها العرف البحري الدولي.
إثبات الحمولة الكلية والحمولة الصافية
كما اشترط القانون أن تحمل السفينة اسمًا معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، وأن يُثبت هذا الاسم إلى جانب رقم تسجيل السفينة في مكان ظاهر، وفق الضوابط التي يحددها قرار يصدر عن الوزير المختص.
وفي إطار تنظيم بيانات السفن، ألزم القانون مالك السفينة بإثبات الحمولة الكلية والحمولة الصافية، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة تحديدهما وإصدار شهادة رسمية بذلك لذوي الشأن.
ولضمان الالتزام بهذه الضوابط، نص القانون على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من مالك السفينة وربانها إذا خالفا الأحكام المنظمة لرفع العلم أو تسجيل السفينة أو بياناتها، وذلك ما لم يكن الهدف من المخالفة تجنب تعرض السفينة للأسر.
ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص المشرع على ضمان وضوح هوية السفن المصرية، وتنظيم عملها داخل المياه الإقليمية والدولية، بما يتوافق مع قواعد الملاحة البحرية ويحافظ على سلامة حركة النقل البحري.



