قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

دار الإفتاء توضح التصرف الشرعي لمن وقعت على ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعرف مكانها قبل الصلاة

الصلاة
الصلاة

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها حول حكم من توضأ للصلاة ثم سقط على ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعرف موضعها، موضحة الحكم الشرعي الواجب اتباعه في هذه الحالة.

وأكدت دار الإفتاء أنه إذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة غير معفوٍّ عنها وكان الشخص يعلم مكانها، فيكفيه غسل الموضع الذي أصابته النجاسة فقط، أما إذا لم يعلم مكان النجاسة مع تأكده من وصولها إلى الثوب أو البدن، فيجب عليه غسل جميع الجزء الذي أصابته النجاسة.

وأوضحت الدار أن طهارة الثوب والبدن والمكان تعد من شروط صحة الصلاة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، مشيرة إلى أن المسلم إذا علم بوجود النجاسة في ثوبه أو بدنه فعليه إزالتها عند القدرة حتى تصح صلاته.

وأضافت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه عند خفاء موضع النجاسة وعدم معرفة مكانها يجب غسل جميع الثوب أو البدن الذي يُحتمل إصابته بها، لأن إزالة النجاسة لا تتحقق إلا بغسل الموضع الذي وقعت عليه، ومع عدم تمييزه يتعين غسل الجميع.

وأشارت إلى أن فقهاء الحنفية لهم قول في هذه المسألة، حيث يرون أن من خفي عليه موضع النجاسة لا يلزمه غسل الجميع، وإنما يكفيه غسل طرف الثوب أو البدن، مع استحباب غسل الجميع احتياطًا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن من تحقق من إصابة ثوبه أو بدنه بالنجاسة ثم عرف موضعها فعليه غسل هذا الموضع فقط، أما إذا جهل مكانها مع تحقق الإصابة فيغسل جميع ما أصابته النجاسة حتى تصح طهارته وصلاته.