حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 آليات تقديم الدعم للأسر والأفراد الأكثر احتياجًا، ونص على إنشاء صندوق مركزي للضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، تُودع أمواله في حساب الخزانة الموحد، بهدف تمويل برامج المساعدات الاجتماعية.
ووفقًا للمادة الرابعة من القانون، يحق للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، بعد إثبات حالة الفقر من خلال بحث اجتماعي ميداني يعتمد على مجموعة من مؤشرات الاستهداف، تشمل مستوى الدخل، والتعليم، وعدد أفراد الأسرة، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية، خاصة للعاجزين وذوي الإعاقة، إلى جانب الحالة الاجتماعية، لاسيما الأيتام والأرامل والمطلقات، فضلًا عن أي معايير أخرى يحددها رئيس مجلس الوزراء لقياس مستويات الفقر في الريف والحضر.
كما نصت المادة العاشرة على صرف مساعدات نقدية استثنائية للمستفيدين من أحكام القانون في عدد من الحالات، وهي:
- تحمل مصروفات التعليم.
- تغطية مصروفات الجنازات.
- مواجهة تكاليف الولادة.
- التعامل مع الحالات الطارئة والملحة التي تتعرض لها الأسرة الفقيرة.
- مواجهة آثار الكوارث والنكبات الفردية.
ويقضي القانون بأن يصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارًا يحدد ضوابط صرف هذه المساعدات، وقيمتها، والحدين الأدنى والأقصى لها، إلى جانب الشروط والإجراءات المنظمة للحصول عليها.
وفي السياق ذاته، أكدت المادة الحادية عشرة من القانون صرف مساعدات للأفراد والأسر المتضررة من الكوارث والنكبات العامة، وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.



