قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مليون جنيه أو 4 طوابق.. متى تصبح وثيقة التأمين شرطًا للحصول على الترخيص؟

البناء
البناء

ألزم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مالكي المشروعات الكبرى بالحصول على وثيقة تأمين قبل إصدار تراخيص البناء أو بدء تنفيذ الأعمال، وذلك في إطار تعزيز معايير السلامة وحماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن انهيار المباني أو المنشآت.

ووفقًا للقانون، لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو الشروع في التنفيذ إذا بلغت قيمة الأعمال مليون جنيه فأكثر، أو كان المبنى مكونًا من أربعة طوابق فأكثر، أو في حالة تنفيذ أعمال تعلية مهما بلغت قيمتها، إلا بعد تقديم وثيقة تأمين سارية. ويستثنى من ذلك أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، ولمرة واحدة ولطابق واحد، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

حق مراجعة الرسومات الهندسية ومتابعة تنفيذ الأعمال

وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة الانهيار الكلي أو الجزئي للمباني، سواء أثناء مرحلة التنفيذ أو خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.

كما منح القانون شركة التأمين حق مراجعة الرسومات الهندسية ومتابعة تنفيذ الأعمال، سواء من خلال أجهزتها أو عبر جهات متخصصة، مع تحديد مسؤوليتها المدنية وفقًا لأحكام القانون، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للجهات المعنية.

وحدد القانون الحد الأقصى لتعويضات التأمين بمليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تزيد قيمة التعويض المستحق للشخص الواحد على 100 ألف جنيه، بينما لا يجوز أن يتجاوز قسط التأمين 0.2% من قيمة المبنى، مع وجود قواعد خاصة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

وشدد القانون على أنه في حال توقف التغطية التأمينية لأي سبب، يلتزم المالك بإيقاف أعمال البناء فورًا، ولا يجوز استئنافها إلا بعد إعادة سريان وثيقة التأمين، كما يحظر رفع الغطاء التأميني بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى.