قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"التعليم العالي" تغلق 4 منشآت وهمية بالإسكندرية والبحيرة والشرقية..وهذه عقوبة الجريمة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أصدر د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة قرارا بغلق 4 منشآت وهمية في محافظات الإسكندرية، والبحيرة والشرقية، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة "معهد زوق العالي للتكنولوجيا" والكائن مقرها (شارع خالد بن الوليد- من شارع المحافظة - الدور الثالث ـ الزقازيق – الشرقية)، والتي تدعى قبول ومنح الطلاب شهادات معتمدة في مجال التمريض من وزارة التعليم العالى ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، كما تدعي تأجيل التجنيد.

كما أصدر الوزير قرارا بغلق المنشآت الوهمية التالية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة:
•المنشأة المسماة "أكاديمية الأهرام للتمريض والعلوم الطبية" بفرعيها في حوش عيسى ودمنهور بمحافظة البحيرة، لممارستها العملية التعليمية في مجال التمريض دون ترخيص، وإيهام الطلاب بمنح شهادات وكارنيهات مزاولة مهنة التمريض بالمخالفة للقانون، بما يمثل خطرًا على سلامة المرضى ويضر بمهنة التمريض.


•المنشأة المسماة "أكاديمية الأندلس الدولية للتدريب والتأهيل وخدمات الموارد البشرية" بفروعها الثلاثة في محافظتي البحيرة والإسكندرية، لممارستها العملية التعليمية في مجال التمريض دون ترخيص، وإيهام الطلاب بمنح شهادات وكارنيهات مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون، بما يمثل خطرًا على سلامة المرضى، ويضر بمهنة التمريض.
•المنشأة المسماة "أكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة" بفروعها الثمانية في البحيرة وعدد من المحافظات، لادعائها مزاولة نشاط تعليمي دون ترخيص، وإيهام الطلاب بمنح مؤهلات وشهادات في التمريض وتخصصات أخرى بالمخالفة للقانون، بما يمثل خطرًا على الطلاب والمجتمع.

وفي هذا الصدد، وجه د.عبدالعزيز قنصوة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوصيات لجنة الضبطية القضائية، كما وجه بمخاطبة محافظي الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، ومحافظي المحافظات التي تقع بها فروع الكيانات الوهمية المضبوطة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، كلٌّ في نطاق اختصاصه، لضمان تنفيذ قرارات الغلق.


ووجه الوزير بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي، وإحاطتها بصورة من تقرير لجنة الضبطية القضائية وصورة من القرار الوزاري الصادر بالغلق، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإعمال شؤونها حيال هذه المنشآت، وفقًا لاختصاصاتها.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه د.أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقارير دورية أسبوعية إلى قطاع التعليم؛ تمهيدًا لاتخاذ لجان الضبطية القضائية الإجراءات القانونية اللازمة بحق الكيانات الوهمية، وأضاف أنه في إطار التنسيق المستمر مع وزارة العدل، تم دعم لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي بزيادة عدد أعضائها، بما يسهم في تكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وتعزيز جهودها في رصد ومواجهة تلك الكيانات المخالفة.


وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في جمهورية مصر العربية من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
https://mohesr.gov.eg/
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)
https://x.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):
https://www.threads.net/@mohesregypt
● قناة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (يوتيوب):
https://youtube.com/@mohesregypt


● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:
https://www.facebook.com/share/p/14kMiEc8kMg/

● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة:
https://www.facebook.com/share/p/1BPUqk1ze9/

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.