قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما حكم الشراء الوهمي للمنتجات لزيادة رواج البضاعة وأخذ عمولة؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

كشفت دار الإفتاء عن حكم الشراء الوهمي للمنتجات لزيادة رواج البضاعة وأخذ عمولة، مؤكدا أن القيام بشراءٍ وهميٍّ للمنتجات لكي يراها الناس بسرعةٍ ويغترون بها يشتمل على عدة محاذير. 

حكم الشراء الوهمي للمنتجات

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذه المعاملة تتضمن محذورات منها الصورية في الشراء الوهمي للمنتجات، والغش والخداع بتظاهر الإنسان بشراء هذه السلعة وظهور كونه مشتريًا وهو فعلٌ غير مطابق للواقع ومخالف للحقيقة، والنجش بتغرير الآخرين وخداعهم لشراء السلع، منوهة بأن هذه الجملة من المحاذير تقضي بتحريم هذه المعاملة.

ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟".

وقالت دار الإفتاء إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.

وأوضحت أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.

وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.

ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل.

وذكرت أن الضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية.