وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ضوابط واضحة لتنظيم وضع الإعلانات واللافتات والملصقات في الشوارع والمباني والمرافق العامة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري وحماية المناطق والمباني ذات القيمة الأثرية والمعمارية.
وتنص المادة 37 من القانون على عدم جواز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان بالكتابة أو الرسم أو بأي وسيلة أخرى، إذا كانت تخالف الأسس والمعايير المنظمة للإعلانات، وذلك في عدد من المواقع التي حددها القانون.
9 أماكن يحظر فيها وضع الإعلانات
حدد القانون 9 مواقع يحظر الترخيص بوضع الإعلانات واللافتات بها، وجاءت كالتالي:
1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين:
يشمل الحظر الشوارع والميادين والمباني والمواقف ومحطات ووسائل النقل العام، سواء داخل المدن أو القرى.
2- الأسطح وواجهات المباني ذات القيمة:
يحظر وضع الإعلانات فوق الأسطح أو على واجهات المباني الأثرية، وكذلك المباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3- المحيط العمراني للمباني الأثرية:
يمتد الحظر إلى المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4- المناطق الأثرية والمحميات:
يحظر وضع الإعلانات في المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، وكذلك المحميات الطبيعية والحضارية.
5- المباني العامة:
يشمل الحظر أسطح وواجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.
6- النصب والتماثيل والنافورات:
يحظر وضع الإعلانات على النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
7- الكباري والطرق السريعة:
لا يجوز وضع الإعلانات فوق الكباري والجسور أو عند مداخل الأنفاق والطرق السريعة.
8- المحاور البصرية:
يشمل الحظر المحاور البصرية المرتبطة بالمعالم الأثرية أو المباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
9- بعض الأماكن والمحاور المرورية:
يحظر وضع الإعلانات في الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
ويعكس هذا التنظيم توجه قانون البناء إلى تحقيق التوازن بين السماح بممارسة النشاط الإعلاني وبين الحفاظ على المظهر العام، والقيمة الأثرية والمعمارية للمباني والمناطق المتميزة، وسلامة الحركة المرورية.

