حدد قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة، ضوابط واضحة لتنظيم وضع الإعلانات على الطرق، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وسلامة مستخدمي الطرق، مع وضع عدد من الاستثناءات التي يُسمح فيها بالإعلانات وفقًا لشروط محددة.
يأتي ذلك في إطار تحقيق التوازن بين تنظيم الإعلانات والاستفادة منها، ومنع أي ممارسات قد تتسبب في إعاقة حركة المرور أو تشويه المرافق العامة.
حالات مستثناة من تراخيص الإعلانات
و نصت المادة 7 من القانون على أنه يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:
1-إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
2-الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضى بها القانون.
3-اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
4-اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز وفى حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة .
وفى حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.

