أكد الدستور المصري حماية الحياة الخاصة وحرمة المراسلات والاتصالات، حيث نصت المادة 57 على أن الحياة الخاصة مصونة، وأن المراسلات البريدية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية تتمتع بالسرية، ولا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب.
أمن الفضاء الإلكتروني جزء من الأمن القومي
ونصت المادة 31 من الدستور على أن أمن الفضاء الإلكتروني يمثل جزءاً أساسياً من النظام الاقتصادي والأمن القومي، مع التزام الدولة بحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة به.
سرية بيانات العملاء واجبة
ويلزم قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب المديرين والمستشارين والعاملين لديهم، بالحفاظ على السرية التامة لبيانات العملاء وعدم إفشاء معلوماتهم أو معاملاتهم للغير دون موافقة مسبقة، كتابية أو إلكترونية، وفي حدود هذه الموافقة.
الحبس والغرامة عقوبة المخالفين
ووفقاً للمادة 21 من القانون، يعاقب من يخالف أحكام حماية البيانات بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
الغرامة تتعدد بتعدد المجني عليهم
وشدد القانون العقوبة المالية بالنص على تعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم، بما يعكس تشدد المشرّع في حماية البيانات الشخصية وخصوصية المتعاملين.

