قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مع إطلاق منظومة الهوية الرقمية.. القانون يطارد المحتالين بعقوبات الحبس والغرامة

 منظومة جديدة للتحقق البيومتري
منظومة جديدة للتحقق البيومتري

بالتزامن مع إطلاق منظومة جديدة للتحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وحماية الهوية والبيانات الشخصية، تتجه الأنظار إلى الإجراءات القانونية التي تواجه جرائم الاحتيال والوصول غير المشروع إلى بيانات العملاء.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لإتاحة بنية رقمية آمنة تساعد على التحقق من هوية المستخدمين إلكترونيًا، وتسهيل حصولهم على الخدمات التي تتطلب إثبات الهوية والتوقيع الرقمي دون الحاجة إلى زيارة فروع شركات الاتصالات.

منظومة رقمية للتحقق من هوية المستخدمين

وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» والجهات والشركات المعنية، منظومة فنية مؤمنة تتيح لشركات الاتصالات المرخص لها تقديم الخدمات التي تتطلب التحقق من هوية العملاء والتوقيع الإلكتروني عبر تطبيقاتها على الهواتف المحمولة.

وتستهدف المنظومة تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، مع توفير مستويات أعلى من الأمان في التعاملات الرقمية وحماية بيانات المستخدمين.

عقوبة سرقة البيانات

وفي هذا الصدد نستعرض عقوبة الاحتيال وسرقة بيانات العملاء وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبة جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، ووضع عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.

وتنص المادة 23 من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

ووفقا للمادة، فإن القصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.