أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول حكم أخذ فرق السعر عند شراء احتياجات لأقاربها إذا وجدتها بسعر أقل، مؤكدًا أن الحكم يختلف بحسب طبيعة المعاملة.
حكم أخذ فرق السعر عند شراء سلع لأشخاص بسعر أقل
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الشخص إذا كان يقوم بالشراء على سبيل الخدمة أو الوكالة، فلا يجوز له أن يتربح من وراء ذلك دون علم الطرف الآخر، لأنه في هذه الحالة يُعد وكيلًا عنه.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن أخذ فرق السعر يكون جائزًا فقط إذا تم الاتفاق المسبق بين الطرفين، كأن يشترط من البداية الحصول على مقابل أو نسبة، أو إذا أخبر صاحب الطلب بما وفره ووافق عليه عن طيب خاطر، دون حرج أو ضغط.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه في حال كان الشخص تاجرًا معروفًا، فله أن يحقق ربحًا بشكل طبيعي، لأن المعاملة هنا تكون بيعًا وشراءً، وليس مجرد وكالة أو خدمة، بشرط أن يكون هذا الأمر واضحًا للطرف الآخر.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المعاملات المالية تقوم على الوضوح وتحديد الحقوق، لافتًا إلى أن الفتوى لا تُبنى بشكل مباشر، بل تمر بمراحل تشمل فهم الواقعة، وتكييفها الفقهي، ثم تنزيل الحكم المناسب عليها، وهو ما يبرز دقة وخطورة الإفتاء في الأمور المالية.



