شدد قانون رعاية المريض النفسي على حماية المرضى من أي صورة من صور الإهمال أو سوء المعاملة، وفرض عقوبات على من يخالف أحكام القانون أو يتسبب في إلحاق الضرر بالمريض.
ووفقا للمادة 46، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عددًا من الأفعال، من بينها:
تمكين شخص خاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهروب عمدًا، أو مساعدته على الهروب، أو إخفاؤه مع العلم بذلك.
إجراءات التفتيش
منع المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية، أو من يفوضه، من إجراء التفتيش المقرر قانونًا.
رفض تقديم المعلومات التي يطلبها المجلس القومي أو الإقليمي للصحة النفسية أو المفتشون لأداء مهامهم، أو تقديم معلومات غير صحيحة مع العلم بمخالفتها للحقيقة.
تقديم بلاغ كاذب بسوء قصد إلى إحدى الجهات المختصة، يتضمن اتهام شخص بالإصابة بمرض نفسي على خلاف الحقيقة.
كما نصت المادة 47 على عقوبة أشد بحق كل من يتولى حراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي، ثم يتعمد إساءة معاملته أو يهمله بصورة من شأنها التسبب له في آلام أو أضرار.
وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
وإذا أسفرت إساءة المعاملة عن إصابة المريض بمرض أو إصابة أو إعاقة جسدية، ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.

