وضع قانون رعاية المريض النفسي ضوابط واضحة لحماية المرضى من سوء المعاملة والإهمال، وحدد عقوبات قانونية بحق من يعرقل تطبيق أحكامه أو يتسبب في الإضرار بالمريض.
وتوضح المادة 46 أن العقوبة قد تصل إلى الحبس 6 أشهر، مع غرامة تصل إلى 3 آلاف جنيه، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين، في عدة حالات.
عقوبة إساءة معاملة المريض النفسي
وتشمل المخالفات تمكين المريض الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامي من الهروب، أو مساعدته على ذلك أو إخفائه مع العلم بحالته.
وتشمل العقوبة من يعوق أعمال التفتيش التي يباشرها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو الأشخاص المفوضون قانونًا بإجراء التفتيش.
ويُعاقب من يمتنع عن تقديم البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها الجهات المختصة لأداء مهامها، أو يقدم معلومات يعلم أنها غير صحيحة.
ومن بين الحالات التي حددها القانون أيضًا الإبلاغ الكاذب بسوء قصد عن إصابة أحد الأشخاص بمرض نفسي، بما يترتب عليه اتخاذ إجراءات بحقه دون أساس صحيح.
ونصت المادة 47 على معاقبة كل شخص مكلف بحراسة أو تمريض أو علاج مريض نفسي إذا أساء معاملته أو أهمله بطريقة تسبب له آلامًا أو أضرارًا.
وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين.
أما إذا ترتب على سوء المعاملة إصابة المريض بمرض أو إصابة أو إعاقة في جسمه، فقد تصل عقوبة الحبس إلى 3 سنوات.


