حدد قانون العقوبات الإطار القانوني للتعامل مع بعض المواد التي من شأنها خدش الحياء العام، ووضع عقوبات على نشرها أو صنعها أو حيازتها في الحالات التي نص عليها القانون.
يأتي ذلك في إطار المادة 178 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، والتي حددت عددًا من الأفعال والمواد التي تدخل في نطاق النص القانوني.
عقوبة خدش الحياء العام
وحسب المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور العامة، إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشمل النص أكثر من صورة من صور التعامل مع هذه المواد، إذ يتناول النشر والصناعة والحيازة المرتبطة بأغراض محددة، من بينها الاتجار والتوزيع والإيجار واللصق والعرض.
وتوسع النص في تحديد أنواع المواد التي يمكن أن تدخل في نطاقه، فلم يقتصر على الصور، وإنما شمل المطبوعات والمخطوطات والرسومات والإعلانات والصور بمختلف أشكالها والإشارات الرمزية وغيرها من المواد التي ينطبق عليها الوصف القانوني.



