كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال إستقلالهما سيارة أجرة بالمنوفية.
بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (عاملة ، مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) وبسؤالها أقرت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها بتاريخ 30/ سبتمبر المنقضى ، حال إستقلالهما سيارة أجرة بدائرة المركز.
أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "الظاهر مقطع الفيديو"(عامل – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
عقوبة التحرش
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.



