ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في سلسلة من الإنفوجرافات تحت عنوان «س وج.. سياسة الاستبدال والإرجاع وضمان المنتجات»، أبرز حقوق المواطنين عند شراء السلع والمنتجات، والإجراءات المتبعة في حالات وجود عيوب بالسلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات، وذلك وفقًا لما أوضحه جهاز حماية المستهلك.
وأفاد جهاز حماية المستهلك بأن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها دون إبداء أسباب ودون تحمل نفقات، خلال 14 يومًا من الشراء، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها قانونًا، كما يحق له خلال 30 يومًا استبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات.
وأشار الجهاز إلى أنه في حال ظهور عيب بالسلعة خلال 30 يومًا، أو عدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله، يحق للمستهلك طلب استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون تكلفة إضافية، بينما يندرج الإصلاح ضمن التزامات الضمان وفقًا لطبيعة الحالة والأحكام المنظمة.
وبشأن ضمان السلع المعمرة، أوضح الجهاز أن الضمان القانوني يمثل الحد الأدنى من حقوق المستهلك، ويلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة لا تقل عن عامين من تاريخ استلامها، أو من تاريخ تشغيلها في الحالات التي تتطلب تركيبًا أو تشغيلًا، ويشمل ذلك أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونقل المنتج.
وأضاف أن من حقوق المستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحصول على بيانات صحيحة وواضحة عن المنتج وسعره ومواصفاته، والحصول على فاتورة تثبت التعامل، إلى جانب الضمان القانوني للسلع المعمرة، فيما يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة.
وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أوضح جهاز حماية المستهلك أن للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الحق في الرجوع عن التعاقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، وفقًا للأحوال والاستثناءات التي يحددها القانون، خاصة إذا تسلم سلعة مختلفة عن المعروضة، مع ضرورة الاحتفاظ بما يثبت عملية الشراء.
ولفت إلى التزام المورد برد المبلغ المدفوع خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من إعادة المنتج، وبذات طريقة الدفع ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، مع تحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
وفيما يتعلق بالعروض والخصومات، أكد الجهاز حظر أي سلوك خادع بشأن سعر السلعة أو الخدمة أو وجود تخفيضات على خلاف الحقيقة، أو أي من البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنتج أو شروط التعاقد، مشددًا على التزام المورد بالإعلان عن السعر بصورة واضحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تثبتها أعمال الفحص والتحري.
وأوضح الجهاز أنه يمكن للمستهلك تقديم شكوى من خلال الموقع الرسمي للجهاز، أو الخط الساخن 19588 من الخط الأرضي، أو تطبيق الهاتف المحمول، مع توضيح بيانات الشاكي وموضوع الشكوى وبيانات المورد وإرفاق المستندات المؤيدة، ويفضل في شكاوى التجارة الإلكترونية إرفاق رقم أو صورة الطلب وإيصال الشحن.
وأكد أن عدم حصول المستهلك على فاتورة لا يسقط حقه في تقديم الشكوى، مشيرا إلى أن الفاتورة من أهم مستندات إثبات التعامل، وأن تسليمها للمستهلك يمثل التزامًا قانونيًا على المورد، وفي حال رفض التاجر إصدارها، يحق للمستهلك تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
ولفت الجهاز إلى أنه عند نشوب خلاف بين المستهلك والمورد بشأن حقوقه، يمكن اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك، الذي يتولى بحث الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إصدار قرار ملزم وفقًا للقانون.