أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم قيام الأم بحجب الميراث لسنوات بعد وفاة الأب بحجة وجود أبناء صغار.
حكم قيام الأم بحجب الميراث لسنوات بعد وفاة الأب
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الميراث يثبت للورثة فور وفاة صاحب التركة، ويصبح لكل وارث حقه الشرعي المحدد.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأمر له حالتان؛ الأولى إذا تراضى جميع الورثة على تأجيل تقسيم التركة والإنفاق منها حتى يكبر الأبناء، فلا حرج في ذلك.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه في حال عدم وجود تراضٍ بين الورثة، فلا يجوز لأي شخص، مهما كان، أن يمنع وارثًا من نصيبه، مؤكدًا أن كل وارث أحق بماله من غيره.
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أنه لا يجوز للأم أو غيرها حجب الميراث عن الأبناء دون رضاهم، موضحًا أن من رضي فله ذلك، ومن لم يرضَ فله أن يأخذ نصيبه فورًا لأنه أولى به شرعًا.


