قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

منع السفر وتعليق الخدمات.. إجراءات جديدة لتحصيل مستحقات صندوق تكافل الأسرة

صندوق دعم الأسرة
صندوق دعم الأسرة

تضمن مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، آليات قانونية لتحصيل مستحقات الصندوق من المحكوم عليهم الممتنعين عن السداد، تشمل منع السفر في حالات محددة، وتعليق بعض الخدمات الحكومية، فضلًا عن خصم المبالغ المستحقة من المرتبات والمعاشات، والتحقق من الدخل الحقيقي للمحكوم عليه.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن المواد المنظمة لحقوق الصندوق في استرداد الأموال التي يؤديها للمحكوم لهم، وضمان تحصيل المستحقات المالية وفقًا للضوابط التي حددها مشروع القانون.

منع السفر وتعليق الخدمات الحكومية

وأجازت المادة 21 من مشروع القانون لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة المختصة، بناءً على طلب الصندوق، إصدار أمر بمنع المحكوم عليه من السفر إذا امتنع عن سداد المبالغ المحكوم بها رغم قدرته على الدفع.

كما أجازت تعليق استفادته من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لحين سداد مستحقات الدولة.

ووفقًا للنص، يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، قرارًا بتحديد الخدمات التي يجوز تعليقها، إلى جانب القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

15 يومًا للكشف عن الدخل الحقيقي

ومنح مشروع القانون الصندوق، بموجب المادة 20، الحق في طلب بيان عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله، سواء كانت جهة حكومية أو غير حكومية، للتحقق من جدية إجراءات تنفيذ الأحكام وأسباب عدم تحصيل المبالغ المقضي بها.

ويشمل البيان مختلف الحقوق المالية التي يحصل عليها العامل، بما فيها الأجر الأساسي والوظيفي والمكمل والمتغير، والحوافز والبدلات وغيرها من المستحقات تحت أي مسمى.

وألزم النص جهات العمل بتقديم البيانات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الطلب، مع قصر استخدامها على الغرض المحدد في القانون.

خصم المستحقات من المرتبات والمعاشات مباشرة

ونصت المادة 23 على إلزام الجهات الحكومية والخاصة والهيئات والنقابات المهنية والجهات التأمينية المعنية، بخصم المبالغ المستحقة في الحدود التي يجوز الحجز عليها قانونًا، وإيداعها في الحساب البنكي للصندوق.

ويشترط لذلك تقديم طلب من الصندوق مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان، على أن يتم الخصم والإيداع فور وصول الطلب، دون اتخاذ إجراء آخر.

تحريك الدعوى الجنائية لاسترداد الأموال

ولم تقتصر وسائل التحصيل على الإجراءات الإدارية، إذ منحت المادة 22 الصندوق الحق في طلب تحريك الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، لاسترداد النفقات والأجور التي سبق أن دفعها للمحكوم لهم، فضلًا عن المصروفات الفعلية التي تكبدها بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد.

كما أجازت المادة للصندوق المطالبة برد المبالغ التي صُرفت بغير حق للمستفيدين، أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم.

ماذا عن المحكوم عليهم من غير أصحاب المرتبات؟

وتطرقت المادة 24 إلى حالة المحكوم عليه الذي لا يحصل على راتب أو أجر أو معاش، حيث ألزمت هذه الفئة بإيداع المبلغ المحكوم به في الحساب البنكي للصندوق خلال الأسبوع الأول من كل شهر، متى قام الصندوق بالتنبيه عليه بذلك.

وبذلك، يضع مشروع القانون مجموعة من المسارات لتحصيل مستحقات الصندوق، سواء من خلال الاستعلام عن الدخل، أو الخصم من المرتبات والمعاشات، أو اللجوء إلى القضاء واتخاذ تدابير تتعلق بالسفر وبعض الخدمات، وفقًا للشروط والإجراءات المحددة في مواده.