بالفيديو.. شوقي السيد: توافر "القصد الجنائي" شرط تطبيق قانون "العقوبات الإرهابية"
قال دكتور شوقي السيد أستاذ القانون والفقيه الدستوري، إن تعديل أحكام قانون العقوبات بالحبس والغرامة لمن نشر أو استورد أو صنع علامات لكيانات إرهابية، جاءت لتحجيم أعمال الإرهاب التى باتت تهدد الدولة .
وأضاف "السيد" خلال تصريحات تلفزيونية،اليوم الخميس، أن قانون العقوبات الجديد يتطبق على الجرائم الجنائية، التي تتوفر فيها القصد الجنائي من خلال النشر أو لصق أو الطبع أو ترويج إشارات تروج للإرهاب.
وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن المادة المستحدثة تنص على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها.