قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن زكاة المال تجب على صاحبها إذا بلغ النصاب وقدره 85 جرامًا من الذهب عيار و21 أو قيمته، ومر عليه سنة هجرية، فإذا توفر هذان الشرطان يخرج 2.5% زكاة عن المال.
وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن الأموال التى يدخرها الإنسان من أجل أداء فريضة الحج تجب فيها الزكاة، إذا بلغت النصاب ومر عليها سنة هجرية.