وزير الداخلية يصدر قرارا بتطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها.. مستندات

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، رقم 900 لسنة 2017 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وينص القرار في المادة الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص التالي: «ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير فعليه قيمتها 115 جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع، ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به».
كما تنص المادة الثانية من القرار بأن يستبدل بنص المادة 348 من ذات اللائحة النص التالي: «تكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع على الوجه التالي:
مائة جنيه للزوج من اللوحات لجميع أنواع مركبات النقل السريع.
خمسون جنيهًا للوحة الواحدة المقررة للمقطورات.
وتكون قيمة تأمين لوحات النقل البطيء بجميع أنواعه خمس جنيهات عن اللوحة الواحدة، ولا يؤدى تأمين جديد عند نقل قيد المركبة متى كانت اللوحة المعدنية المستبدلة سليمة».
جاء هذا القرار بعد الإطلاع على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 واللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار من وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008.