الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التعليم تعلن المصروفات الدراسية للعام الحالي.. والحالات المعفاة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، اعتمد القرار الوزاري الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية .

وقد نص هذا القرار على أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجــوز تحصـــيل أى نوع آخـــــر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

و وفقًا للقرار أصبح بيان الرسوم للمراحل التعليميه بعد إضافة فرق زيادة التأمين الصحى لطلاب المدارس الحكومية كالتالي : بالنسبة لرياض الأطفال 65 جنيها، وبالنسبة للابتدائى 85 جنيها، وبالنسبة للإعدادى 90 جنيها ، و بالنسبة للثانوى 115 جنيها ، وبالنسبة للثانوي الفني 105 جنيهات.

كما نص القرار على أن يراعى في تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي : عدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس ، وعدم تحصيل مقابل خامات امتحان النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس .

وقد أجاز القرار تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات للطلاب على النحو الأتي : القسط الأول يسدد في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر ، والقسط الثاني يسدد في موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسي الثاني .

كما شمل القرار إعفاء الفـئات التالية من سـداد الاشتراكات ومقابل الخـدمات الأضافية وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وهى : أبناء شهداء ثورة 25 يناير،وأبناء شهداء القوات المسلحة و الشرطة والقضاة، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي ، من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها وذلك بعد اجراء بحث اجتماعى ، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك ، وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئي والمفقودين في الحرب، بالإضافة إلى أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد ( بمحافظة البحر الحمر ) وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء.

وأخيرًا نص القرار على ألا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.