الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالأدلة الشرعية.. المفتي السابق يكشف حالات يجوز فيها الحج عن الغير

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أرسل شخص سؤال الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول فيه : " ما هي الحالات التي يجوز فيها الحج عن الغير؟ وما هي الأدلة الشرعية لذلك" ؟

رد جمعة قائلا: الحج عن الغير نوع من التيسير الإسلامي، فعن سليمان بن يَسار أن عبد الله بن عباس أخبره أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْ أَبِيكِ».

وأضاف المفتي السابق قائلا: الحج عن الغير يكون إما عن الميت وإما عن «المعضوب»، الذي لا يمكنه الوصول لأماكن شعائر الحج لعدم قدرته على الثبات على وسيلة الانتقال والمواصلات، فهذا يُحَجُّ عنه وجوبًا عند الجماهير من العلماء إذا كان عنده مال فائض عن ديونه وعن مؤونة من يعولهم يكفي أن يعطيه لمن يحج عنه مدة سفره، أو عن طريق متطوع بالحج عنه بلا أجرة، ولا يُشتَرَط حينئذ وجود المال عند «المعضوب».

وتابع: يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج أولًا عن نفسه ثم يحج عن غيره، ففي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ، صلى الله عليه وسلم، سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ؟. قَالَ أَخٌ لي أَوْ قَرِيبٌ لي، قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».