الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكم في توزيع الأب عقاراته على أولاده في حياته..علي جمعة: يجوز في هذه الحالة

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء من شخص يسأل عن الحكم الشرعي في توزيع الأب لعقاراته على أولاده في حياته، حتى لا يختلفوا بعد مماته، فهل يوزعها بالتساوي بين الذكور والإناث، أم يتبع قاعدة الميراث: "للذكر مثل حظ الأنثيين".

وقال السائل، "كيف يمكن تحري العدل في توزيع الشقق على أولاده، حيث أخذ كل واحد منهم شقة وأقام فيها، إلا إحدى ابنتيه، جاء نصيبها في شقة مؤجرة بعقد إيجار مستديم، وأخذ منها عشرة آلاف جنيه، وكذلك من زوج أختها كمقدم إيجار، مع أن أختها مقيمة في الشقة التي أعطاها لها أبوها، أما هي فلا تستفيد من شقتها غير ثمن الأجرة الذي يدفعه المستأجر. فهل في ذلك ظلم لها؟.

وأجاب على جمعة، أنه يجوز للأب في مثل هذه الحالة أن يعطي لأولاده بحسب ما يراه مناسبًا لحاجتهم، ومحققًا لمصالحهم، وداعيًا لبقاء الود فيما بينهم.

ونصح علي جمعة، الأب، بأن يرد لابنته المبلغ الذي أخذه منها، ما دامت لا تنتفع من الشقة المؤجرة المشار إليها إلا بقيمة الإيجار فقط، مع كون إجارتها مستديمةً، فهي في حكم المملوكة للغير، فإن هذا أقرب للعدل الذي وصَّى به النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ» رواه البخاري.