الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إخراج الصدقة للأخت والوالدين؟ مجمع البحوث يجيب

الصدقة
الصدقة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها عن سؤال "هل يجوز إخراج الصدقة للأخت والوالدين؟"، إن إعطاء أموال لأختك لتنتفع بها جائز، مضيفة أنه يجوز أيضًا إعطاؤها من زكاة أموالك لتستعين بها على حاجاتها اليومية، ولك الثواب من جهتين؛ الأولى إخراج الزكاة والثانية صلة الأرحام.

وأضافت لجنة الفتوى: "قال الإمام مالك: أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول، وعن سلمان بن عامر الصدقة على المسكين صدقة وهي لذي الرحم اثنتان صدقة وصلة".

هل يجوز إعطاء الصدقة للوالدين

أوضحت لجنة الفتوى أنه يجوز إعطاء الصدقة للوالدين، ولا يجوز إعطاؤهما من أموال الزكاة، لأن لها أصناف ثمانية ورد ذكرهم في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (سورة التوبة: 60).

ونصحت اللجنة السائل في إجابتها عن سؤال: «هل تقبل الصدقة على الوالدين؟»، قائلة: "عليك أن تتفقد حالة والديك ولا تدعهما يحتاجان إلى شيء، فإن كنت تفعل ذلك وأردت أن تعطيهما من الصدقة غير الواجبة من باب التوسعة عليهما فذلك جائز، بل هو أفضل".

واستدلت بما روي عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: «عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ».

الصدقة الجارية

من جهته، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يشترط في الصدقة الجارية أن تكون من المال الخاص للمتوفى، وتجوز الصدقة من مال أولاده وأصدقائه.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان: "عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ".