الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج زكاة المال قبل تقسيم التركة.. الإفتاء تجيب

حكم إخراج زكاة المال
حكم إخراج زكاة المال قبل تقسيم التركة

قالت دار الإفتاء، إنه يجب إخراج الزكاة إذا بلغ المال النصاب ومقداره ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ويكون مر عليه عام هجري، مشددة على أن من مات ولم يخرج زكاة ماله لا تبرأ ذمته منه إلا بإخراجها، لأنها دين في رقبته، ويجب على الورثة إخراجها قبل تقسيم التركة.

جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «توفي أخي رحمه الله وكان يأتمنني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وطلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟»

وأوضحت: يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء.

وورد في "المجموع" للإمام النووي رحمه الله: "من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته؛ لأنه حق مال لزمه في حال الحياة، فلم يسقط بالموت كدين الآدمي..ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم «فدين الله أحق أن يقضى» وهو ثابت في الصحيحين.

حكم إخراج زكاة المال قبل موعدها
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى، إنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، منبهًا على أنه لا يجوز تأخيرها عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.

وأضاف «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة المال عند موعدها؟»، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.

وتابع: واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.

ونبه على أن زكاة الأموال تجب إذا مر عليها عامٌ هجريٌّ وبلغت النصاب الشرعي، ومقداره من الذهب 85 جرامًا فيخرج 2.5% للفقراء.

من هم المستحقون للزكاة؟
قسم الله تعالى الزكاة في مُحكم التنزيل، وأصدق القِيل، فقال سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].

فبيَّن سبحانه في هذه الآية المحكمة مصارِفَ الزكاة وأهلَها المستحقِّين لها، وقسمَها بينهم بمقتضى عِلْمه وحِكْمته، وعَدْله ورحمته، ولَم يَكِلْ قسمتَها إلى مَلَكٍ مُقَرَّب، ولا نَبي مُرْسَل، ولَم يَجعلْها إلى اجتهاد أهل الأموال، ولا إلى من طَلَبها بالسؤال، بل جعلها سبحانه لأهل أوصاف معلومة، فمن انطبقَ عليه هذا الوصف، أُعْطِي منها ما لَم يمنعْ مانعٌ شرعي، فلا يحل لمؤمنٍ بالله واليوم الآخر أنْ يمنعَ هؤلاء حقَّهم الذي قسَمه الله لهم، ويُعطيها غيرَهم.